١٣٢٤ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، قَالَ: قُلْت لِجَابِرٍ -رضي الله عنه-: الضَّبُعُ صَيْدٌ هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْت: قَالَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَ: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبَعَةُ، وَصَحَّحَهُ البُخَارِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ. (١)
الحكم المستفاد من هذا الحديث
دلَّ حديث الباب على أنَّ الضبع أكله حلال، وهو مُستثنًى من النهي عن كل ذي ناب من السباع.
وقد تقدم ذكر هذه المسألة في دراسة الحديث الأول من هذا الباب.