١٣٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
١٣٧٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢) ، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إذَا لَمْ يُسَمَّ» . وَصَحَّحَهُ. (٣)
١٣٧١ - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» . وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (٤)
١٣٧٢ - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ -رضي الله عنها-: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ» . (٥)