فهرس الكتاب

الصفحة 5702 من 5956

• وقال بعض الشافعية: لا تجوز في الوقف، والولاء، والعتق، والزوجية؛ لأنَّ الشهادة ممكنة فيها بالقطع.

قال الحافظ -رحمه الله- في «الفتح» : وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجُوزُ فِي اَلنَّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالدُّخُولِ، وَكَوْنِهِ قَاضِيًا. زَادَ أَبُو يُوسُف: وَالْوَلَاء. زَادَ مُحَمَّد: وَالْوَقْف. اهـ

وقال مالك: السماع في الأحباس، والولاء جائز. (١)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت