فكذلك أولاده.
• وخالف أبو حنيفة، فقال: يثبت الولاء على ولد الأعجمي، وإن كان حرَّ الأصل.
والصحيح قول الجمهور. (١)
تنبيه: إذا مات المعتَقُ، وخلَّف أبا معتقه وابنه، أو خلَّف جد معتقه وأخاه، ففي هاتين المسألتين خلافٌ، والأقرب تقديم البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة كالعصبة، والله أعلم. (٢)