١٦٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَتَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ أَيْ: صَلَاةُ الصُّبْحِ وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ» . رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَاهُ. (١)
١٦٣ - وَلِلْحَاكِمِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ -رضي الله عنه- نَحْوُهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ: «إنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الأُفُقِ» ، وَفِي الآخَرِ: «إنَّهُ كَذَنَبِ السِّرْحَانِ» . (٢)