١٩٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي الله عنها- عَنِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إلَّا بِخِمَارٍ» . رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (١)
٢٠٠ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُ: «إِنْ كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَالتَحِفْ بِهِ يَعْنِي فِي الصَّلَاةِ. وَلِمُسْلِمٍ: «فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ» ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)
٢٠١ - وَلَهُمَا مِنْ (٣) حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» . (٤)
٢٠٢ - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -رضي الله عنها- أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَتُصَلِّي المَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ، بِغَيْرِ إزَارٍ؟ قَالَ: «إذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا» . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ. (٥)