فهرس الكتاب
٧٤٣ - وَعَنْ عُمَرَ -رضي الله عنه-، قَالَ: إنَّ المُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَيَقُولُونَ: أَشْرِقْ ثَبِيرُ (١) ، وَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٢)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه استحباب الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعد أن يسفر جدًّا، وقد تقدم ذلك تحت حديث جابر الطويل مسألة رقم [١٢٥] .
٧٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنهم-، قَالَا: لَمْ يَزَلِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣)
الحكم المستفاد من الحديث
فيه أنَّ التلبية تستمر حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر، وقد تقدم ذلك أيضًا.