مبدأ الحركة للأجسام وهو النفس على تنوّعها في الإنسان والحيوان والنبات.
(مقد 3، 1141، 9)
-حصول العلم عقيب النظر، عادة عند الشيخ أبي الحسن، وتولّد عند المعتزلة، وإيجابا عندنا، لأنّ من علم أنّ العالم متغيّر، والمتغيّر ممكن، فالبديهيّة يمتنع أن لا يعلم النتيجة. وليس تولّدا لأنّه ممكن، فلا يقع إلّا بقدرة اللّه، والقياس على التذكّر لا يفيد اليقين، ولا الإلزام، لأنّ علّته عندهم لا توجد هنا، فإن صحّت ظهر الفرق، وإلّا منع الأصل. (ل، 44، 21)
-علم الفرائض: وهو معرفة فروض الوراثة وتصحيح سهام الفريضة في كم تصحّ باعتبار فروضها الأصول أو مناسختها.
وذلك إذا هلك أحد الورثة وانكسرت سهامه على فروض ورثته فإنه حينئذ يحتاج إلى حساب يصحّح الفريضة الأولى حتى يصل أهل الفروض جميعا في الفريضتين إلى فروضهم من غير تجزئة. (مقد 3، 1060، 1)
-من فروعه (علم العدد) أيضا الفرائض، وهي صناعة حسابية في تصحيح السهام لذوي الفروض في الوراثات إذا تعدّدت وهلك بعض الوارثين وانكسرت سهامه على ورثته، أو زادت الفروض عند اجتماعها وتزاحمها على المال كله، أو كان في الفريضة إقرار وإنكار من بعض الورثة، فيحتاج في ذلك كله إلى عمل يعين به سهام الفريضة من كم تصحّ، وسهام الورثة من كل بطن مصحّحا حتى تكون حظوظ الوارثين من المال على نسبة سهامهم من جملة سهام الفريضة، فيدخلها من صناعة الحساب جزء كبير من صحيحه وكسره وجذره ومعلومه ومجهوله، وترتّب على ترتيب أبواب الفرائض الفقهية ومسائلها، فتشتمل حينئذ هذه الصناعة على جزء من الفقه، وهو أحكام الوراثة من الفروض والعول والإقرار والإنكار والوصايا والتدبير وغير ذلك من مسائلها، وعلى جزء من الحساب وهو تصحيح السّهمان باعتبار الحكم الفقهي. وهي من أجلّ العلوم. (مقد 3، 1130، 2)
-علم الفقه وما يتبعه من الفرائض: الفقه معرفة أحكام اللّه تعالى في أفعال المكلّفين بالوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة، وهي متلقّاة من الكتاب والسنّة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلّة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلّة قيل لها فقه. (مقد 3، 1045، 17)
-انقسم الفقه فيهم (العلماء) إلى طريقتين:
طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق، وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز. (مقد 3، 1046، 17)