بنكاح صحيح. (تع، 181، 16)
-المحضر: هو الذي كتبه القاضي فيه دعوى الخصمين مفصّلا ولم يحكم بما ثبت عنده بل كتبه للتذكّر. (تع، 182، 8)
-المحقّ: فناء وجود العبد في ذات الحق تعالى كما أن المحو فناء أفعاله في فعل الحق، والطمس فناء الصفات في صفات الحق. (تع، 181، 3)
-محقوق: يقال حقّقت بأن تفعل كذا وأنت محقوق به: أي جعلت حقيقا به، وهو من باب فعلته ففعل بالضم على قياس قولك قبح وقبحه اللّه. قال في الأساس: أنت حقيق بكذا من حقّق بالضمّ مقدّرا، كما أن فقيرا من فقر وشديدا من شدّد مقدرين، وليس حقيق فعيلا بمعنى مفعول إذ يقال هذه امرأة حقيقة بالحضانة. (كش، 253، 16)
-المحكم: ما أحكم المراد به عن التبديل والتغيير أي التخصيص والتأويل والنسخ مأخوذ من قولهم: بناء محكم أي متقن مأمون الانتقاض، وذلك مثل قوله تعالى- أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ (البقرة: 231) - والنصوص الدالّة على ذات اللّه تعالى وصفاته لأن ذلك لا يحتمل النسخ فإن اللفظ إذا ظهر منه المراد، فإن لم يحتمل النسخ فهو محكم، وإلّا فإن لم يحتمل التأويل فمفسّر، وإلّا فإن سيق الكلام لأجل ذلك المراد فنص وإلّا فظاهر، وإذا خفي لعارض أي لغير الصيغة فخفي، وإن خفي لنفسه أي لنفس الصيغة وأدرك عقلا فمشكل أو نقلا فمجمل أو لم يدرك أصلا فمتشابه. (تع، 181، 18)
-المحكم بما أحكمت عبارته بأن حفظت عن الاحتمال والاشتباه، والمتشابه بما تكون عبارته مشتبهة محتملة؛ فقوله (الزمخشري) والاشتباه عطف تفسيري كما تشعر به عبارته في تفسير المتشابه، فالمحكم عنده ما ليس فيه اشتباه والتباس:
أي هو المتّضح المعنى، والمتشابه خلافه فيندرج في المحكم النص والظاهر، وفي المتشابه المجمل والمؤوّل كما هو المصطلح عليه في أصول الشافعية، ولتقابلهما يشملان جميع أقسام النظم المذكور في أصول الحنفية. (كش، 6، 17)
-المحمول: هو الأمر في الذهن. (تع، 182، 10)
-المحمول إن كان غير الموضوع يلزم من الحمل بالمواطأة الحكم بوحدة الاثنين وإن كان عينه يلزم حمل الشي ء على نفسه فلا يكون مفيدا بل لا يكون هناك حمل حقيقي، وهذا المقام يستدعي مزيد بسيط في الكلام لينضبط به المرام وهو أن تقول