فهرس الكتاب

الصفحة 511 من 1207

شي ء منهما عن مقتضاه بحسب ذاته.

(مو 4، 198، 9)

-اقتضاء النص: عبارة عمّا لم يعمل النص إلّا بشرط تقدّم عليه فإن ذلك أمر اقتضاه النص بصحّة ما تناوله النص، وإذا لم يصحّ لا يكون مضافا إلى النص فكان المقتضي كالثابت بالنص، مثاله إذا قال الرجل لآخر أعتق عبدك هذا عني بألف درهم فأعتقه يكون العتق من الآمر كأنه قال بع عبدك لي بألف درهم ثم كن وكيلا لي بالإعتاق. (تع، 27، 16)

-الإقدام: الأخذ في إيجاد العقد والشروع في إحداثه. (تع، 27، 5)

-الإقرار: هو في الشرع إخبار بحق لآخر عليه. الإقرار: إخبار عمّا سبق. (تع، 27، 6)

-الأقسام أربعة: بسيط عقلي لا يلتئم في العقل من أمور عدة تجتمع فيه كالأجناس العالية والفصول البسيطة؛ وبسيط خارجي لا يلتئم من أمور كذلك في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس فإنها بسيطة في الخارج وإن كانت مركبة في العقل؛ ومركب عقلي يلتئم من أمور تتمايز في العقل فقط؛ ومركب خارجي يلتئم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت. (مو 3، 33، 6)

-الأقسام (أقسام الماهية) أربعة: بسيط عقلي لا يلتئم في العقل من أمور عدّة يجتمع فيه كالأجناس العالية والفصول البسيطة، وبسيط خارجي لا يلتئم من أمور كذلك في الخارج كالمفارقات من العقول والنفوس فإنها بسيطة في الخارج، ومركّب عقلي من الأمور متمايزة في العقل فقط، ومركّب خارجي يلتئم من أجزاء متمايزة في الخارج كالبيت. (نظر، 105، 1)

-الاكتساب إما للتصوّر وإما للتصديق، والأول إنما هو بالقول الشارح والثاني بالحجّة. فقوانين الاكتساب ليست إلّا قوانين متعلّقة باكتساب أحدهما وهي القوانين المنطقية المتعلّقة باكتساب التصوّرات والتصديقات، فليس هناك قانون متعلّق بالاكتساب خارج عن المنطق.

(شمس، 26، 27)

-الإكراه: حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد. الإكراه: هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإنسان طبعا أو شرعا، فيقدّم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضرّ.

(تع، 27، 21)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت