وعند الشافعي لا فرق بين الفاسد والباطل. (تع، 41، 14)
-البيع بالرقم: هو أن يقول بعتك هذا الثوب بالرقم الذي عليه وقبل المشتري من غير أن يعلم مقداره فإن فيه ينعقد البيع فاسدا، فإن علم المشتري قدر الرقم في المجلس وقبله انقلب جائزا بالاتّفاق. (تع، 42، 1)
-بيع التلجئة: هو العقد الذي يباشره الإنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه صورته: أن يقول الرجل لغيره أبيع داري منك بكذا في الظاهر ولا يكون بيعا في الحقيقة ويشهد على ذلك، وهو نوع من الهزل. (تع، 42، 8)
-بيع العينة: هو أن يستقرض رجل من تاجر شيئا فلا يقرضه قرضا حسنا بل يعطيه عينا، ويبيعها من المستقرض بأكثر من القيمة سمّي بها لأنها إعراض عن الدين إلى العين. (تع، 42، 5)
-بيع الغرر: هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع. (تع، 42، 4)
-بيع الوفاء: هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بمالك علي من الدين على أني متى قضيت الدين فهو لي. (تع، 41، 21)
-إن البيعة إمارة دالّة على حكم اللّه ورسوله بإمامة صاحب البيعة، وإذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة، فاعلم أن ذلك الحصول لا يفتقر إلى الإجماع من جميع أهل الحل والعقد، إذ لم يقم عليه أي على هذا الافتقار دليل من العقل أو السمع، بل الواحد والاثنين من أهل الحلّ والعقد كاف في ثبوت الإمامة، ووجوب اتباع الإمام على أهل الإسلام، وذلك لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين وشدّة محافظتهم على أمور الشرع كما هو حقها اكتفوه في عقد الإمامة بذلك المذكور من الواحد والاثنين. (مو 8، 352، 18)
-بين بين المشهور: هو أن يجعل الهمزة بينها وبين مخرج الحرف الذي منه حركتها نحو سئل، وغير المشهور هو أن يجعل الهمزة بينها وبين حرف منه حركة ما قبلها نحو سؤال. (تع، 41، 11)
-البيهسية: أصحاب أبي بيهس بن الهيضم بن جابر قالوا: الإيمان هو الإقرار والعلم باللّه وبما جاء به الرسول عليه السلام ووافقوا القدرية بإسناد أفعال العباد إليهم.
(تع، 42، 17)