-التقرير: الفرق بين التحرير والتقرير أن التحرير بيان المعنى بالكناية، والتقرير بيان المعنى بالعبارة. (تع، 57، 5)
-التحريف: تغيير اللفظ دون المعنى. (تع، 46، 7)
-تحصيل المعرفة كما يتوقّف على النظر يتوقّف أيضا على عدمها لامتناع تحصيل الحاصل، وكذلك يتوقّف على الشكّ عند بعضهم، مع أنه ليس يلزم من وجوب تحصيل المعرفة وجوب عدم المعرفة ولا وجوب الشكّ اتفاقا. (مو 1، 259، 1)
-تحصيل المعرفة بالنظر يجب أن يكون مقارنا للشكّ، وإذا كان وجوب الواجب مقيّدا بوجود مقدّمته لم يستلزم وجوبها كوجوب الزكاة والحجّ إذ ليس تحصيل النصاب والاستطاعة واجبا. وأيضا يمكن أن يناقش في مقدورية عدم المعرفة والشكّ، فإن قلت إذا كان وجوب المعرفة مقيّدا بما ذكرتم لم تكن المعرفة من قبيل الواجب المطلق فلا يلزم وجوب مقدّمتها.
قلت وجوبها مطلق بالقياس إلى النظر وإن كان مقيّدا بالقياس إلى ما ذكرنا فإن الإطلاق والتقييد مما يختلف بالإضافة.
ألا ترى أن وجوب الصلاة مقيّد بوجود العقل وإن لم يكن مقيّدا بوجود الطهارة ومن ثمّة عرف الواجب المطلق بما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك. (مو 1، 259، 6)
-التحفة: ما أتحف به الرجل من البر.
(تع، 46، 8)
-التحقيق: إثبات المسألة بدليلها. (تع، 46، 5)
-التحقيق إثبات المسائل بالبرهان والتدقيق تطبيق الدلائل على المدّعي. (نظر، 3، 23)
تحكّم
-التمحّل أي الاحتيال فهو الاشتراط المذكور لأن الحكم بأن الواضع وضع من والابتداء لمعنى واحد، لكنه اشترط في دلالة الأوّل ذكر المتعلّق دون الثاني مع عدم ظهور فائدة لهذا الاشتراط تمحّل محض لتوجيه قولهم الحرف لا يستقل بالمفهومية، وأما التحكّم فهو أن الدليل على الاشتراط ليس إلّا عدم الاستعمال بدون المتعلّق على ما هو الحق وهذا مشترك بين الحروف والأسماء المذكورة، فالحكم بأن التزام الذكر في أحدهما للدلالة وفي الآخر للغاية دون العكس ترجيح من غير مرجّح. (مخ، 187، 11)