إن منع مقدّمة معيّنة من مقدّماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا مجرّدا أو مناقضة ونقضا تفصيليّا، فلا يحتاج في ذلك المنع إلى شاهد. فإن ذكر شيئا من الشاهدين يتقوّى به يسمّى سندا للمنع، وإن منع مقدّمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا، ومعناه أن فيها خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليّا، ولا بدّ هناك من شاهد على الاختلال وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة، بل أورد دليلا مقابلا بدليل المستدلّ دالّا على نقيض مدعاه فذلك يسمّى معارضة. (شمس، 26، 19)
-منفصل بذاته أي ليس داخلا تحت جنس مع غيره حتى يكون امتيازه بالفصل ولا تحت نوع مع غيره حتى يكون امتيازه بأمر عرضي، فإن امتياز الأشخاص بالعوارض.
(نظر، 7، 14)
-المنفصل من الحديث: ما سقط من الرواة قبل الوصول إلى التابع أكثر من واحد.
(تع، 210، 15)
-المنقطع من الحديث: ما سقط ذكر واحد من الرواة قبل الوصول إلى التابع وهو مثل المرسل لأن كل واحد منهما لا يتّصل إسناده. (تع، 210، 13)
-المنقوص: هو الاسم الذي في آخره ياء قبلها كسرة نحو القاضي. (تع، 207، 19)
-المنقول: هو ما كان مشتركا بين المعاني وترك استعماله في المعنى الأول، ويسمّى به لنقله من المعنى الأول والناقل إما الشرع فيكون منقولا شرعيّا كالصلاة والصوم فإنهما في اللغة للدعاء ومطلق الإمساك، ثم نقلهما الشرع إلى الأركان المخصوصة والإمساك المخصوص مع النيّة، وإما غير الشرع وهو إما العرف العام فهو المنقول العرفي ويسمّى حقيقة عرفية كالدابة فإنها في أصل اللغة لك ما يدبّ على الأرض ثم نقله العرف العام إلى ذات القوائم الأربع من الخيل والبغال والحمير أو العرف الخاص، ويسمّى منقولا اصطلاحيّا كاصطلاح النحاة والنظّار. أما اصطلاح النحاة فكالفعل فإنه كان موضوعا لما صدر عن الفاعل كالأكل والشرب والضرب، ثم نقله النحويون إلى كلمة دلّت على معنى في نفسها مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة، وأما اصطلاح النظّار فكالدوران فإنه في الأصل للحركة في السكك ثم نقله النظّار إلى ترتّب الأثر على ما له صلوح العلية كالدخان، فإنه أثر يترتّب على النار وهي تصلح أن تكون علّة للدخان، وإن لم يترك معناه الأول بل يستعمل فيه أيضا يسمّى حقيقة إن استعمل