فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 1207

كلام لا يفهم منه معنى محصّل في أول وهلة، والبيان ما يذكر فيما يفهم ذلك لنوع خفاء بالنسبة إلى البعض. (تع، 41، 6)

-بيان التبديل: هو النسخ وهو رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخّر. (تع، 41، 5)

-بيان التغيير: هو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص. (تع، 40، 20)

-بيان التفسير: وهو بيان ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل، أو المجمل، أو الخفي، كقوله تعالى: وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ (البقرة: 43) ، فإن الصلاة مجمل فلحق البيان بالسنّة، وكذا الزكاة مجمل في حقّ النصاب والمقدار، ولحق البيان بالسنّة. (تع، 40، 16)

-بيان التقرير: وهو تأكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز والتخصيص كقوله تعالى:

فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ(الحجر:

30)، فقرّر معنى العموم من الملائكة بذكر الكل حتى صار بحيث لا يحتمل التخصيص. (تع، 40، 13)

-بيان الضرورة: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة ما إذ الموضوع له النطق وهذا يقع بالسكوت مثل سكوت المولى عن النهي حين يرى عبده يبيع ويشتري فإنه يجعل إذنا له في التجارة ضرورة دفع الغرر عمّن يعامله، فإن الناس يستدلّون بسكوته على إذنه فلو لم يجعل إذنا لكان إضرارا بهم وهو مدفوع. (تع، 40، 21)

-البيضاء: العقل الأول فإنه مركز العماء وأول منفصل من سواد الغيب، وهو أعظم نيرات فلكه فلذلك وصف بالبياض ليقابل بياضه سواد الغيب فيتبيّن بضدّه كمال التبيّن ولأنه هو أول موجود ويرجّح وجوده على عدمه والوجود بياض، والعدم سواد ولذلك قال بعض العارفين في الفقر إنه بياض يتبيّن فيه كل معدوم وسواد ينعدم فيه كل موجود فإنه أراد بالفقر فقر الإمكان.

(تع، 42، 11)

-البيع في اللغة: مطلق المبادلة، وفي الشرع مبادلة المال المتقوّم بالمال المتقوّم تمليكا وتملّكا. اعلم أن كل ما ليس بمال كالخمر والخنزير فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعا، أو ثمنا وكل ما هو مال غير متقوّم فإن بيع بالثمن أي بالدراهم والدنانير فالبيع باطل، وإن بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع في العرض فاسد، فالباطل هو الذي لا يكون صحيحا بأصله.

والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت