فهرس الكتاب

الصفحة 518 من 1207

معه مفهوم الوجود ونسبه إليه أمكنه أن يعتبر له إمكانا آخر. فاعتبار الإمكان الآخر يتوقّف على ثلاث ملاحظات، وكذا الحال في الوجوب والامتناع، فإن قلت الإمكان أمر اعتباري فإن اعتبر اتّصاف الممكن به كان ذلك واجبا لا ممكنا، وإن اعتبر وجوده في نفسه كان ممتنعا، فمن أين يتصوّر له إمكان آخر، قلت نختار الأول ويلزم التسلسل في تلك الوجوبات التي بعد الإمكان أو الثاني ويتسلسل الامتناعات المعتبرة بعده، وكل واحد من الوجوب والامتناع إذا قيس إلى موصوفه يعتبر له وجوب، وإذا اعتبر وجوده في نفسه عرض له الامتناع وإذا فرض أن الإمكان والوجوب موجودان في الخارج كانا ممكنين، لأنهما وصفان للممكن والواجب ولا مجال أن يتوهّم ذلك في الامتناع، وإذا اعتبر الحصول من حيث أنه مفهوم واعتبر المحلّ الذي تعلّق به ولوحظ النسبة بينهما يعتبر حصول آخر وإذا اعتبر الوحدة من حيث ذاتها ونسب إليها الانقسام وعدمه يعتبر لها وحدة أخرى.

(نور، 157، 14)

-الامتناع فهو مناف للوجود والإمكان ما لم يصل إلى حد الوجوب لم يقرب إلى الوجود، وما هو أقرب إلى أجلى التصوّرات كان أظهر من غيره. (مو 3، 107، 1)

-ظاهر الوجود: عبارة عن تجلّيات الأسماء فإن الامتياز في ظاهر العلم حقيقي والوحدة نسبية، وأما في ظاهر الوجود فالوحدة حقيقية والامتياز نسبي. (تع، 124، 12)

-الأمثال جمع مثل وهو الموافقة في الحقيقة. (نظر، 2، 22)

-الأمر: هو قول القائل لمن دونه افعل.

(تع، 30، 22)

-الأمر الاعتباري: هو الذي لا وجود له إلّا في عقل المعتبر ما دام معتبرا وهو الماهية بشرط العراء. (تع، 31، 1)

-الأمر بالمعروف: هو الإرشاد إلى المراشد المنجية، والنهي عن المنكر: الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة، وقيل الأمر بالمعروف: الدلالة على الخير، والنهي عن المنكر: المنع عن الشر، وقيل الأمر بالمعروف: أمر بما يوافق الكتاب والسنّة، والنهي عن المنكر: نهي عمّا تميل إليه النفس والشهوة، وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي اللّه تعالى من أفعال العبد وأقواله، والنهي عن المنكر تقبيح ما تنفر عنه الشريعة والعفّة وهو ما لا يجوز في دين اللّه تعالى. (تع، 30، 15)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت