في هذه الصور إلّا الإسناد بجهة واحدة، والذي يزيل توهّم المجاز في التركيب والإسناد بالكلّية أن يجعل الفعل نحو سرّ مثلا مجازا في التسبّب العادي وحقيقة في التسبّب الحقيقي، فيظهر أن المجاز في المفرد لا في المركّب. (مخ، 154، 29)
-الإسناد: هو رفع الحديث إلى قائله.
(دي، 8، 6)
-الإسناد الخبري: ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، وصدقه مطابقته للواقع وكذبه عدمها، وقيل صدقه مطابقته للاعتقاد وكذبه عدمها. (تع، 17، 17)
-الأسوارية: هم أصحاب الأسواري وافقوا النظامية فيما ذهبوا إليه، وزادوا عليهم أن اللّه لا يقدر على ما أخبر بعدمه أو علم عدمه، والإنسان قادر عليه. (تع، 20، 21)
-الإشارة: هو الثابت بنفس الصيغة من غير أن سيق له الكلام. (تع، 21، 16)
-إشارة النص: هو العمل بما ثبت بنظم الكلام لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص كقوله تعالى وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَ (البقرة: 233) سيق لإثبات النفقة، وفيه إشارة إلى أن النسب إلى الآباء. (تع، 21، 17)
-اشتراط اللزوم الذهني أن الاشتراط فرع تفسير الدلالة وأنه هل يشترط فيها الكلّية أم لا، فمن قال إنها فهم المعنى من اللفظ مهما سمع للعلم بالوضع اشترط اللزوم الذهني ومنع وجود الدلالة في أنواع المجازات المذكورة كأصحاب الميزان، ومن قال إنها فهم المعنى من اللفظ إذا سمع للعلم بالوضع واكتفى بالفهم في الجملة لم يشترط كأصحاب العربية.
(مخ، 122، 18)
-المعتبر في الاشتراك أن لا يلاحظ في أحد الوضعين الوضع الآخر، سواء كانا في زمان واحد أو لا وسواء كانت بينهما مناسبة أو لا. (شمس، 48، 27)
-الاشتراك في الموضوع إما أن يعتبر فيه إمكان الاجتماع فيه في زمان واحد أو لا، فإن لم يعتبر كان البياض والسواد متشاركين في الموضوع كالحركة والسواد.
(نظر، 143، 18)
-الاشتراك لفظا فإما حقيقة ومجاز بأن يكون موضوعا لأحدهما واستعمل في الآخر