وهذا المعنى لا يلحق المقدار لأن الملحوق يجب بقاؤه عند اللاحق، والمقدار الواحد إذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال، بل القابل للانقسام بهذا المعنى هو المادة والمقدار ومعدّلها في قبولها إيّاه. (مو 5، 14، 3)
-القبيح: هو ما يكون متعلّق الذمّ في العاجل والعقاب في الآجل. (تع، 149، 22)
قتّات
-القتّات: هو الذي يتسمّع على القوم وهم لا يعلمون ثم ينمّ. (تع، 150، 1)
-القتل: هو فعل يحصل به زهوق الروح.
(تع، 150، 2)
-القتل الذي يتعلّق به وجوب القصاص فهو القتل عمدا، وذلك بأن يتعمّد ضربه بسلاح أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الخشب أو الحجر. وموجبه الإثم والقصاص ولا كفّارة فيه. (سر، 63، 2)
-أما القتل الذي يتعلّق به وجوب الكفّارة فهو إما شبه عمد كأن يتعمّد ضربه بما لا يقتل به غالبا، وموجبه على القولين معا الدية على العاقلة والإثم والكفّارة ولا قود فيه. وأما خطأ كأن رمى إلى صيد فأصاب إنسانا أو انقلب عليه في النوم فقتله، أو وطئته دابته وهو راكبها، أو سقط من سطح أو سقط عليه حجر من يده فمات، وموجبه الكفّارة والدية على العاقلة، ولا إثم فيه.
(سر، 67، 1)
-القتل بالسبب: كحافر البئر وواضع الحجر في غير ملكه. (تع، 150، 7)
-القتل العمد: هو تعمّد ضربه بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء كالمحدّد من الخشب والحجر والنار، هذا عند أبي حنيفة رحمه اللّه، وعندهما وعند الشافعي ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية حتى إن ضربه بحجر عظيم أو خشب عظيم فهو عمد. (تع، 150، 3)
-القدح بكسر القاف سهم القمار والقدح المعلى سابع سهم الميسر وهو أوفر السهام نصيبا. (نظر، 3، 12)
-القدر: تعلّق الإرادة الذاتية بالأشياء في أوقاتها الخاصة فتعليق كل حال من أحوال الأعيان بزمان معيّن وسبب معيّن عبارة عن القدر. (تع، 151، 22)
-القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحد بعد واحد مطابقا للقضاء، والقضاء في الأزل والقدر فيما لا يزال والقضاء عبارة عن إحاطة علم اللّه تعالى،