-الأمر الحاضر: هو ما يطلب به الفعل من الفاعل الحاضر ولذا سمّي به ويقال له الأمر بالصيغة لأن حصوله بالصيغة المخصوصة دون اللام كما في أمر الغائب. (تع، 30، 23)
-الأمر اللاحق للشي ء تارة يكون لازما وتارة يكون غير لازم، واللازم يكون تارة لازما لماهية الشي ء وتارة لازما لوجوده، وما يكون لازما للماهية على قسمين: لازم يلزم الماهية عن الماهية أي منشأ اللزوم هو الماهية، ولازم يلزم الماهية لا عن الماهية أي منشأ اللزوم غير الماهية.
(نظر، 13، 17)
-الإمكان: عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم. (تع، 30، 3)
-الإمكان وإن كان نقيضا حقيقيّا للضرورة الذاتية بناء على ما مرّ من أن الإمكان العام سلب الضرورة الذاتية من الجانب المخالف للحكم، لكن من حيث اعتبار الكمية تكون الممكنة العامة مساوية لنقيض الضرورة، لأن نقيض القضية الموجبة الكلّية هو رفعها على ما ذكر، وليس رفعها عين مفهوم السالبة الجزئية، بل هو لازم مساو لمفهوم السالبة الجزئية، وعليه فقس سائر المحصورات. فالمعتبر من النقيض في هذا الفصل ليس إلّا ما يكون لازما مساويا لما هو النقيض الحقيقي لا أحد الأمرين كما زعم. (شمس، 121، 7)
-الإمكان إذا اعتبر من حيث أنه حالة بين الماهية والوجود لم يمكن للعقل على هذا التقدير أن يعتبر نسبة الوجود إلى الإمكان فضلا عن كيفيّة تلك النسبة، وإذا اعتبره من حيث أنه مفهوم من المفهومات ولاحظ معه مفهوم الوجود ونسبه إليه أمكنه أن يعتبر له إمكانا آخر. فاعتبار الإمكان الآخر يتوقّف على ثلاث ملاحظات، وكذا الحال في الوجوب والامتناع، فإن قلت الإمكان أمر اعتباري فإن اعتبر اتّصاف الممكن به كان ذلك واجبا لا ممكنا، وإن اعتبر وجوده في نفسه كان ممتنعا، فمن أين يتصوّر له إمكان آخر، قلت نختار الأول ويلزم التسلسل في تلك الوجوبات التي بعد الإمكان أو الثاني ويتسلسل الامتناعات المعتبرة بعده، وكل واحد من الوجوب والامتناع إذا قيس إلى موصوفه يعتبر له وجوب، وإذا اعتبر وجوده في نفسه عرض له الامتناع وإذا فرض أن الإمكان والوجوب موجودان في الخارج كانا ممكنين، لأنهما وصفان للممكن والواجب ولا مجال أن يتوهّم ذلك في الامتناع، وإذا اعتبر الحصول من حيث أنه مفهوم واعتبر المحلّ الذي تعلّق به ولوحظ النسبة بينهما يعتبر حصول آخر وإذا اعتبر الوحدة من حيث ذاتها ونسب إليها الانقسام وعدمه يعتبر لها وحدة أخرى.
(نور، 157، 10)
-الإمكان أو الوجوب يمتنع تأخّره عن