مجيئه، وفي كلام ابن الحاجب أنه يقتضي عدم المجي ء قطعا. (تع، 16، 3)
-الإضراب: وهو الإعراض عن الشي ء بعد الإقبال عليه نحو ضربت زيدا بل عمرا.
(تع، 23، 17)
-ذهبت المعتزلة إلى أن الاضطرارية جائزة عقلا، وأما الاختيارية فقد قسّموها إلى قسمين: ما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح وإلى غيرها، والمناقشة معهم بعد التنزّل على ما في الكتاب إنما هي في القسم الأول لا في الثاني ولا في الاضطرارية فإنهم اكتفوا في إبطال قولهم فيهما بإبطال قاعدة التحسين والتقبيح، وما ذكره في وجه الانقسام إلى الخمسة ظاهر.
قال في الأحكام ما حسّنه العقل إن استوى فعله وتركه في النفع والضرّ سمّوه مباحا وإن ترجّح فعله على تركه فإن لحق الذمّ بتركه سمّوه واجبا وإلّا فمندوبا، وما قبّحه العقل فإن لحق الذمّ بفعله سمّوه حراما وإلّا فمكروها، وفيه تصريح بأن المكروه عندهم مندرج تحت القبيح وقد قيل بانحصاره عندهم في الحرام. (مخ، 218، 15)
-الإضمار: في العروض: إسكان الحرف الثاني مثل إسكان تاء متفاعلن ليبقى متفاعلن فينقل إلى مستفعلن، ويسمّى مضمرا. الإضمار: إسقاط الشي ء لا معنى. الإضمار: ترك الشي ء مع بقاء أثره. (تع، 23، 7)
-الإضمار قبل الذكر: جائز في خمسة مواضع، الأول في ضمير الشأن مثل هو زيد قائم، والثاني في ضمير رب نحو ربه رجلا، والثالث في ضمير نعم، نحو نعم رجلا زيد، والرابع في تنازع الفعلين نحو ضربني وأكرمني زيد، والخامس في بدل المظهر عن المضمر نحو ضربته زيدا.
(تع، 23، 11)
-الاطراد: هو أن تأتي بأسماء الممدوح أو غيره وأسماء آبائه على ترتيب الولادة من غير تكلّف كقوله:
إن يقتلوك فقد ثللت عروشهم ... بعتيبة بن الحارث بن شهاب
يقال ثل اللّه عروشهم: أي هدم ملكهم.
(تع، 24، 1)
-لا بدّ في الحدّ مطلقا من المساواة ليميّز المحدود عن غيره، وهي المآل في اشتراط الاطراد والانعكاس المستلزمين للمنع والجمع. ولما فسّر الاطراد باستلزام الحدّ للمحدود كليّا كان الانعكاس عبارة عن استلزامه للحدّ كذلك عرفا واصطلاحا أيضا لصدق حدّه عليه. وحيث كان صدق عكس الموجبة الكلّية كليّا مخصوصا بمادة المساواة وجزئيّا شاملا للكل اعتبروا الثاني على ما هو دأبهم في صناعتهم، وما سمّاه