فهرس الكتاب

الصفحة 475 من 1207

فظهر من كلامه أن اندراجها فيها إنما يلزم إذا اكتفى في الأداة بالدلالة على معنى غير تام، وذلك الاكتفاء إنما هو على تقدير إخراج الوجودية عن حدّ الكلمة يفيد تمام المعنى، وعلى تقدير عدم إخراجها عنه بأن يترك ذلك القيد كان محتاجا في حدّ الأداة إلى اعتبار عدم الدلالة على الزمان. (نور، 108، 1)

-الأدب: عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع أنواع الخطأ. (تع، 10، 4)

-أدب القاضي: هو التزامه لما ندب إليه الشرع من بسط العدل ورفع الظلم وترك الميل. (تع، 10، 8)

-الإدراك: إحاطة الشي ء بكماله. (تع، 9، 15)

-الإدراك: هو حصول الصورة عند النفس الناطقة. (تع، 9، 16)

-الإدراك: تمثيل حقيقة الشي ء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبات، ويسمّى تصوّرا ومع الحكم بأحدهما يسمّى تصديقا. (تع، 9، 17)

-إدراك الوقوع أن يدرك أن النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيّا، وبإدراك عدم الوقوع أن يدرك أن النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيّا. ولا شكّ أن إدراك وقوع النسبة أو لا وقوعها يجب أن يتأخّر عن إدراك النسبة الحكمية، كما يجب تأخر إدراكها عن إدراك طرفيها. (شمس، 8، 23)

-الإدراك انفعال فإنما يصحّ إذا فسّر الإدراك بانتقاش النفس بالصورة الحاصلة من الشي ء، وأما إذا فسّر ذلك بالصورة الحاصلة في النفس فيكون من مقولة الكيف فلا يكون انفعالا أيضا. (شمس، 9، 24)

-الإدراك المسمّى بالحكم له طريق واحد ينفرد بطريق خاص يوصل إليه، وهو الحجّة المنقسمة إلى أقسامها الثلاثة:

القياس والاستقراء والتمثيل، وما عدا هذا الإدراك له طريق واحد خاص يوصل إليه وهو القول الشارح، فتصوّر المحكوم عليه وتصوّر المحكوم به وتصوّر النسبة الحكمية يشارك سائر التصوّرات في الاستحصال بالقول الشارح، فلا فائدة في ضمّها إلى الحكم وجعل المجموع قسما واحدا من العلم مسمّى بالتصديق، لأن هذا المجموع ليس له طريق واحد خاص. (شمس، 10، 2)

-المراد بالمشاهدة هي مجرّد الحضور وهو أعمّ من الإدراك العقلي والحسّي، فلئن قلت مجرّد الحضور لا يكفي في الإدراك فربما يحضر المدرك عند الحسّ ولا يكون مدركا له لعدم التفاته إليه. والجواب أن الإدراك ليس مجرّد الحضور عند الحسّ بل الحضور عند النفس بحضوره عند الحسّ وفي الصورة المذكورة لا حضور عند النفس. (نظر، 13، 10)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت