-العدالة في اللغة: الاستقامة، وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة، على طريق الحق بالاجتناب عمّا هو محظور دينه. (تع، 128، 7)
-العدالة أن يكون الراوي بالغا مسلما عاقلا سليما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والضبط أن يكون الراوي متيقّظا حافظا غير مغفّل ولا ساه ولا شاك في حالتي التحمّل والأداء. فإن حدّث عن حفظه ينبغي أن يكون ضابطا له، وإن حدّث بالمعنى ينبغي أن يكون عالما بما يختلّ به المعنى. ولا تشترط الذكورة ولا الحرية ولا العلم بفقهه ولا بغريبه ولا البصر والعدد، وتعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها أو بالاستفاضة، ويعرف الضبط بأن يعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط فإن وافقهم غالبا، وكانت مخالفته نادرة عرف كونه ضابطا ثبتا. (دي، 49، 7)
-العداوة: هي أن يتمكّن في القلب من قصد الإضرار والانتقام. (تع، 128، 20)
-العدّة: هي تربّص يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكّد أو شبهته. (تع، 129، 7)
-العدد: هي الكمية المتألّفة من الوحدات فلا يكون الواحد عددا، وأما إذا فسّر العدد بما يقع به مراتب العدد دخل فيه الواحد أيضا، وهو إما زائد إن زاد كسوره المجتمعة عليه كاثني عشر، فإن المجتمع من كسوره التسعة التي هي نصف وثلث وربع وخمس وسدس وسبع وثمن وتسع وعشر زائد عليه لأن نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة وسدسها اثنان، فيكون المجموع خمسة عشر وهو زائد على اثني عشر، أو ناقص إن كان كسوره المجتمعة ناقصة عنه كالأربعة أو مساو إن كان كسوره مساوية له كالستّة. (تع، 128، 22)
-العدد موضوع علم الحساب والثلاثة من أنواعه، والفرد من أعراضه الذاتية، وزوج الزوج من أنواع عرضه الذاتي الذي هو الزوج. (نور، 66، 12)
-إن كل عدد سواء كان متناهيا أو غير متناه فإنه يشتمل على آحاد حقيقية أي غير منقسمة بالفعل، لأن حقيقة العدد مركّبة من الآحاد قطعا، والمنقسم بالفعل عدد لا واحد، فلو لم يوجد في العدد إلّا ما هو منقسم بالفعل لم يوجد فيه الواحد أصلا فلا يكون عددا قطعا. فإذا فرض أن أجزاء الجسم عدد غير متناه فلا شكّ أن فيها آحادا متناهية، فإذا أخذت تلك الآحاد وضمّ بعضها إلى بعض حصل جسم مركّب من أجزاء متناهية. (مو 7، 12، 1)