يتضمّن التغيير بحسب اللفظ، فلو حمل قوله بتغيير ما عليه كان مستدركا قطعا، وأيضا لا يخرج نحو المقتل والقتل إذ المغايرة اللفظية حاصلة. (مخ، 172، 17)
-المراد بالمشتقّ ذات مخصوصة فيها المعنى لا من حيث هو أي المعنى في تلك الذات المخصوصة بل باعتبار خصوصها، فهذا المشتقّ لا يطرد في جميع الذوات التي يوجد فيها ذلك إذ مسمّاه تلك الذات المخصوصة التي لا يوجد في غيرها كلفظ أحمر إذا جعل علما لولد له حمرة، وحاصل التحقيق الفرق بين تسمية الغير بالمشتقّ لوجود المعنى فيه فيكون المسمّى هو ذلك الغير والمعنى سببا للتسمية.
(مخ، 176، 24)
-المشخّصات أمور جزئية لا ترتسم صورها في ذات النفس بل في آلاتها، فكذا صورة الماهية المتشخّصة إنما ترتسم في الآلة ولا تتناولها إلّا الإشارة الحسّية أو الوهمية بخلاف صور الفصول وما يتحصّل بها من الأنواع فإنها أمور كلّية يتحصّل منها في العقل صور متغايرة، وبالجملة فالفصول تحصّل ماهيات متخالفة تنطبع في العقول والمشخّصات تحصّل هويات ترتسم في الحواس مع كون الماهية واحدة. (مو 3، 87، 8)
-المشروطة الخاصة: هي المشروطة العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات مثال الموجبة قولنا بالضرورة: كل كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من موجبة مشروطة عامة وسالبة مطلقة عامة، أما المشروطة العامة الموجبة فهي الجزء الأول من القضية، وأما السالبة المطلقة العامة أي قولنا لا شي ء من الكاتب بمتحرّك الأصابع بالفعل فهو مفهوم اللادوام لأن إيجاب المحمول للموضوع إذا لم يكن دائما كان معناه أن الإيجاب ليس متحقّقا في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقّق الإيجاب في جميع الأوقات تحقّق السلب في الجملة وهو معنى السالبة المطلقة، وإن كانت سالبة كقولنا بالضرورة لا شي ء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما فتركيبها من مشروطة عامة سالبة وهي الجزء الأول، وموجبة مطلقة عامة أي قولنا: كل كاتب ساكن الأصابع بالفعل وهو مفهوم اللادوام لأن السلب إذا لم يكن دائما لم يكن متحقّقا في جميع الأوقات، وإذا لم يتحقّق السلب في جميع الأوقات يتحقّق الإيجاب في الجملة، وهو الإيجاب المطلق العام. (تع، 190، 6)
-المشروطة العامة: هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه، بشرط أن يكون ذات الموضوع متّصفا بوصف الموضوع، أي يكون لوصف الموضوع دخل في تحقّق الضرورة. مثال الموجبة قولنا كل كاتب