الحضيض كان قطر منه بعينه منطبقا على الخط المارّ بمركز العالم والخارج والتدوير وبالأوج والحضيض، والطرف الأعلى من هذا القطر هو ذروة التدوير التي هي مبدأ حركته الخاصة، والطرف الآخر منه حضيضه المقابل لها فهما محاذيان في هاتين الحالتين لمركز العالم، ومركز الخارج أيضا. وإذا فارق مركز التدوير الأوج والحضيض لم يكن ذلك القطر منه منطبقا على الخط الخارج من مركز العالم إلى مركز التدوير واصلا إلى أعلاه، ولا على الخط الخارج من مركز الخارج إلى مركز كذلك، فلا تكون الذروة المذكورة ومقابلها محاذيين لشي ء من مركزي العالم والخارج، بل هما محاذيان أبدا لنقطة أخرى ... ويسمّيان ذروة وسطى وحضيضا أوسط ويخالفان الذروة والحضيض المرئيين في غير الأوج والحضيض. واعلم أن هذا الاختلاف ليس بسبب كون حامل التدوير خارج المركز بل هو اختلاف واقع بين الذروتين علم إنّيته ولم تعلم لمّيته. وثالثها الاختلاف الذي يكون بسبب تفاوت قطر التدوير بالعظيم والصغر في قربه وبعده بسبب حامله الخارج المركز، فإنّا إذا فرضنا أن الاختلاف الأول واصل إلى غايته التي هي نصف قطر التدوير، فإن كان مركز التدوير حينئذ في الأوج كان لنصف قطره مقدار في الرؤية وإن كان في الحضيض كان له مقدار أعظم من ذلك المقدار، وكذا الحال في الاختلاف الأول إذا لم يكن في الغاية فإنه يقع فيه أيضا تفاوت بحسب القرب والبعد، فهذا الاختلاف هو الزيادة اللاحقة بالاختلاف الأول، ولذلك جعل اختلافا ثانيا تابعا للأول. (مو 7، 120، 11)
-القن: هو العبد الذي لا يجوز بيعه ولا اشتراؤه. (تع، 157، 9)
-القناعة في اللغة: الرضا بالقسمة، وفي اصطلاح أهل الحقيقة هي السكون عند عدم المألوفات. (تع، 157، 10)
-القنطرة: ما يتّخذ من الآجر والحجر في موضع ولا يرفع. (تع، 157، 12)
-القهقهة: ما يكون مسموعا له ولجيرانه.
(تع، 159، 4)
-القوارح الكوامل الثوابت جمع قارح، وهو من ذي الحافر: أي ما تكامل سنّه وبلغ أشدّه. (كش، 15، 20)
-قواعد الشرع خمس: الكلام والتفسير والحديث والأصول والفقه وكلها متفرّع على علم التوحيد والصفات. (نظر، 3، 17)