الجهة مؤثّرة متصرّفة فيما تحتها من الأبدان، ولا بدّ لها بحسب كل جهة من قوة ينتظم بها حالها هناك، فالقوة التي بها تتأثّر وتستفيض تسمّى قوّة نظرية، والتي بها تؤثّر وتتصرّف تسمّى قوة عملية. (نور، 13، 13)
-إن القوة الهاضمة محرّكة للغذاء في الكيف إلى الصورة المشابهة لصورة العضو، وكل ما حرّك شيئا إلى شي ء آخر فهو الموصل إلى ذلك الآخر، فيكون الفاعل للفعلين قوة واحدة، أما الصغرى فظاهرة إذ لا معنى للهضم إلّا التحريك عن الصورة الغذائية إلى الصورة العضوية، وأما الكبرى فظاهرة أيضا لأن ما حرّك شيئا إلى شي ء كان المتوجّه إليه غاية للمحرّك. (مو 7، 182، 14)
-القول: هو اللفظ المركّب في القضية الملفوظة أو المفهوم المركّب العقلي في القضية المعقولة. (تع، 158، 12)
-القول بموجب العلّة: هو التزام ما يلزمه المعلّل مع بقاء الخلاف فيقال هذا قول بموجب العلّة أي تسليم دليل المعلّل مع بقاء الخلاف، مثاله قول الشافعي رحمه اللّه كما شرط تعيين أصل الصوم شرط تعيين وصفه، مستدلّا بأن معنى العبادة كما هو معتبر في الأصل معتبر في الوصف بجامع أن كل واحد منهما مأمور به، فنقول هذا الاستدلال فاسد لأنّا نقول سلّمنا أن تعيين صوم رمضان لا بدّ منه ولكن هذا التعيين مما يحصل بنية مطلق الصوم فلا يحتاج إلى تعيين الوصف تصريحا، وهذا قول بموجب العلّة لأن الشافعي ألزمنا بتعليله اشتراط نيّة التعيين، ونحن ألزمنا بموجب تعليله حيث شرطنا نيّة التعيين لكن لما جعلنا الإطلاق تعيينا بقي الخلاف بحاله. (تع، 158، 14)
-القوى الجسمانية هي الصورة النوعية المسمّاة بالنفس المنطبعة. (نظر، 294، 13)
-القوى الفاعلة هي التي عبّر عنها بالمحرّكة، على معنى أن لها مدخلا في الحركة إما بالتحريك أو الإعانة. (مو 7، 211، 1)
-القياس في اللغة: عبارة عن التقدير، يقال قست النعل بالنعل إذا قدّرته وسوّيته، وهو عبارة عن ردّ الشي ء إلى نظيره. وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص لتعدية الحكم من المنصوص عليه إلى غيره وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. القياس: قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر وكل متغيّر حادث