-ليست الصورة الملبوسة صورة متوسّطة بل هي صورة أخرى نوعية، فالقائل بأحد هذين القولين يوافق الجمهور بحسب الظاهر في المزاج ... لكنه يخالفهم في بقاء صور البسائط في المركّبات ذوات الأمزجة، ويرد عليه أن ما ذكره فساد ما، وكون لا مزاج لأنه إنما يكون عند بقاء الممتزجات بأعيانها. (مو 7، 163، 16)
-الصورة النوعية: جوهر بسيط لا يتمّ وجوده بالفعل دون وجود ما حلّ فيه.
(تع، 119، 13)
-الصورة النوعية وإن عيّنت موضعا كليّا لكن نسبتها إلى جميع أجزاء حيّز الكل واحدة، فالكلام في تخصيصه بحيّزه المعين من أجزاء حيّز الكل، فإن الهيولى المجسّمة مع تلك الصورة النوعية إما أن تحصل في كل واحد من تلك الأجزاء أو في بعضها أو لا تحصل في شي ء منها، والكل باطل.
وقد يقال جاز أن يقارن الهيولى صورة أخرى أو حالة من الأحوال تعيّن لها بعض أجزاء المكان الكلّي، وأيضا قد تكون الهيولى المجرّدة هيولى عنصر كلّي فلا حاجة في التخصيص إلى غير الصورة النوعية، فإن قلت ننقل الكلام إلى اختصاص أجزاء ذلك العنصر بأمكنتها الجزئية، قلنا تلك الأجزاء مفروضة فيه لا موجودة في الخارج فلا تقتضي مكانا، وأيضا جاز أن يفرض هناك حالة مخصّصة للأجزاء بوضع معيّن. (مو 7، 51، 4)
-الجنس إذا أخذ من حيث أنه جزء أعني بشرط لا شي ء يسمّى مادة، والفصل إذا أخذ كذلك يسمّى صورة، أو نقول الكلام فيما يتوقّف عليه الوجود الخارجي فلا تندرج فيه الأجزاء العقلية، وأما الموضوع فهو مع كونه خارجا يشبه المادة مشابهة تامّة في كونها محلا قابلا، فجعل من عدادها ولم يعد قسما برأسه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة ما يتوقّف عليه الشي ء في وجوده إما جزء له أو خارج عنه، والثاني إما محل للمعلول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحل القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية وحدها وإما غير محل له، فإما ما منه الوجود أو ما لأجله الوجود أو لا هذا ولا ذاك، وحينئذ إما أن يكون وجوديا وهو الشرط، أو عدميا وهو عدم المانع، والأول أعني ما يكون جزءا إما أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو جزءا خارجيا وهو المادة والصورة. (مو 4، 111، 1)
-الصوم في اللغة: مطلق الإمساك، وفي الشرع عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النيّة. (تع، 119، 15)