فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 1207

فإذا قدم النقل عليه وحكم بثبوت مقتضاه وحده فقد أبطل الأصل بالفرع. (مو 2، 54، 9)

-الإمكان وإن كان نقيضا حقيقيّا للضرورة الذاتية بناء على ما مرّ من أن الإمكان العام سلب الضرورة الذاتية من الجانب المخالف للحكم، لكن من حيث اعتبار الكمية تكون الممكنة العامة مساوية لنقيض الضرورة، لأن نقيض القضية الموجبة الكلّية هو رفعها على ما ذكر، وليس رفعها عين مفهوم السالبة الجزئية، بل هو لازم مساو لمفهوم السالبة الجزئية، وعليه فقس سائر المحصورات. فالمعتبر من النقيض في هذا الفصل ليس إلّا ما يكون لازما مساويا لما هو النقيض الحقيقي لا أحد الأمرين كما زعم. (شمس، 121، 13)

-نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأعم، فلما كانت الموجبة الجزئية الخارجية أخصّ كان نقيضها أعني السالبة الكلّية الخارجية أعمّ. (شمس، 110، 2)

-نقيض الأخصّ أعمّ من نقيض الأعم، فلما كانت الموجبة الجزئية الخارجية أخصّ كان نقيضها أعني السالبة الكلّية الخارجية أعمّ. (شمس، 110، 2)

-نقيض كل شي ء: رفع تلك القضية فإذا قلنا كل إنسان حيوان بالضرورة فنقيضها أنه ليس كذلك. (تع، 219، 23)

-النقيضان هما المفهومان المتمانعان لذاتهما ولا تمانع بين التصوّرات. فإن مفهومي الإنسان واللاإنسان مثلا لا يتمانعان إلّا إذا اعتبر ثبوتهما لشي ء فيحصل حينئذ قضيّتان متنافيتان صدقا.

وإن جعل السلب راجعا إلى نسبة الإنسان كانتا متناقضتين، وكذلك قولنا حيوان ناطق حيوان ليس بناطق على التقييد لا يتدافعان إلّا بملاحظة وقوع تلك النسبة إيجابا وارتفاعها سلبا أعني التصديقين اللذين أشير بهما إليهما أو بالاعتبار المذكور في المفردين، وكذا قولنا اضرب ولا تضرب لا مدافعة بينهما إلّا بنحو من أحد التأويلين فلا تناقض بين التصوّرات أنفسها. (مخ، 54، 4)

-النكاح هو في اللغة: الضمّ والجمع، وفي الشرع عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا، وفي القيد الأخير احتراز عن البيع ونحوه لأن المقصود فيه تمليك الرقبة وملك المنفعة داخل فيه ضمنا. (تع، 220، 11)

-نكاح السر: هو أن يكون بلا تشهير. (تع، 220، 14)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت