فهذا حيوان، بخلاف الطبيعية فإنها لا تنتج في كبرى الشكل الأول كقولك زيد إنسان والإنسان نوع مع أنه لا يصدق زيد نوع.
(شمس، 103، 12)
-الصحيح (الحديث الصحيح) وهو ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلّة، ونعني بالمتّصل ما لم يكن مقطوعا بأيّ وجه كان وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا، وبالضابط من يكون حافظا متيقّظا، وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، وبالعلّة ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة. (دي، 15، 19)
-الشرّ: عبارة عن عدم ملاءمة الشي ء الطبع. (تع، 112، 3)
-الشرّ فقدان الشي ء كماله والظلم نوع منه، وقد جعل جنسا له أو قائما مقامه ولا يصلح لذلك وكان تقييده بالناس فصلا له أو قائما مقامه، وفيه أيضا أنه من التعريف بالأخفى. (مخ، 83، 12)
-الأحكام المتعلّقة بالأعمال الظاهرة من حيث أنها كموارد لشاربها تسمّى شرائع وتنسب إلى النبي صلى اللّه تعالى عليه وسلم لأنه مظهرها، ومن حيث أنها أوضاع كلّية وأسرار حكمية أوحاها اللّه تعالى إلى الأنبياء عليهم السلام تسمّى نواميس إلهية، فإن الملك الذي يأتي بالوحي يسمّى ناموسا فأطلق اسمه على ما يتحمّله من الوحي وجمع يقال نمست السر أي كتمته وناموس الرجل صاحب سرّه الذي يظهر له من باطل أمره ما يسره عن غيره. (نور، 16، 8)
-الشرب: هو النصيب من الماء للأراضي وغيرها. الشرب: بالضم إيصال الشي ء إلى جوفه بعينه مما لا يتأتّى فيه المضغ.
(تع، 112، 1)
-الشرط: تعليق شي ء بشي ء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل الشرط ما يتوقّف عليه وجود الشي ء، ويكون خارجا عن ماهيته، ولا يكون مؤثّرا في وجوده، وقيل الشرط ما يتوقّف ثبوت الحكم عليه.
الشرط: في اللغة: عبارة عن العلامة، ومنه أشراط الساعة، والشروط في الصلاة وفي الشريعة عبارة عمّا يضاف الحكم إليه وجودا عند وجوده لا وجوبا. (تع، 110، 23)
-لا يمتنع أن يكون الشرط عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده، إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف المشروط في وجوده عليه لا ما يؤثر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا، وذهب بعضهم إلى أن الشرط لا بدّ أن يكون وجوديا.
(مو 4، 199، 6)