-وجوب الأداء: عبارة عن طلب تفريغ الذمّة. (تع، 223، 17)
-تأخّر الوجوب عن التعيّن ضرورة تأخّر المعلول عن علّته ويلزم الدور لأن الوجوب الذاتي الذي هو عين الذات يجب أن يكون متقدّما على ما عداه علّة له أو لا يستلزم ولا يقتضي شي ء منهما الآخر فيجوز حينئذ الانفكاك بينهما لاستحالة أن يكون هناك أمر ثالث مقتضيا لهما معا حتى يتلازما لأجله فيجوز الوجوب بلا تعيّن وأنه محال إذ يستحيل أن يوجد شي ء بلا تعيّن ويجوز التعيّن بلا وجوب فلا يكون ذلك التعيّن الموجود واجبا لذاته لامتناع الواجب بدون الوجوب. (مو 8، 40، 9)
-الوجوب الشرعي: هو ما يكون تاركه مستحقّا للذمّ والعقاب. (تع، 223، 14)
-الوجوب الشرعي إما خطاب اللّه أو مترتّب عليه ويجوز أن يتعلّق خطابه بشي ء ولا يتعلّق بما يتوقّف عليه ذلك الشي ء. (مو 1، 260، 1)
-الوجوب العقلي: ما لزم صدوره عن الفاعل حيث لا يتمكّن من الترك بناء على استلزامه محالا. (تع، 223، 15)
-الوجوب لذاته جاز أن يكون مشتركا بين اثنين لكونه واقعا، لأن صفات الواجب كلها واجبة وإلّا لأمكن زوالها عن ذاته وأنه محال، فيكون الوجوب مشتركا بين الواجب لذاته وبين صفاته. (نظر، 119، 7)
-وجوب المعلول مستفاد من وجود العلّة قطعا، ووجودها متأخّر عن وجوبها، فإنّ الشي ء ما لم يجب وجوده إما لذاته أو لغيره لم يوجد. فوجوب المعلول متأخّر عن وجوب العلّة بمرتبتين فيكون وجوده متأخّرا عن وجوبها بمراتب. (مو 3، 133، 5)
-الوجوب والإمكان راجعان إلى ذاتي القديم والحادث، فاللازم حينئذ اختلاف الذاتين لا الصفة، والقول بأن رجوعهما إلى الصفة يستلزم كون إحدى الصفتين مخالفة للأخرى في الحقيقة ولا يمنع ذلك من اشتراكهما في أمر عام يوضع اللفظ بإزائه كالسواد والبياض المشتركين في معنى اللون باطل، لأنّا ننقل الكلام إلى ذلك الأمر العام المسمّى بالموجود فإنه واجب في القديم ممكن في الحادث.
(مخ، 132، 13)
-وجوب الوجوب نسبة بل كيفية نسبة بين