الأساس ومن المجاز يهجوه أي يعدّد معايبه. (كش، 76، 10)
-التهوّر: هي هيئة حاصلة للقوة العصبية بها يقدم على أمور لا ينبغي أن يقدم عليها وهي كالقتال مع الكفّار إذا كانوا زائدين على ضعف المسلمين. (تع، 63، 23)
-التوابع: هي الأسماء التي يكون إعرابها على سبيل التبع لغيرها، وهي خمسة أضرب: تأكيد وصفة وبدل وعطف بيان وعطف بالحروف. التوابع: كل ثان أعرب بإعراب سابقه من جهة واحدة. (تع، 63، 16)
-التواتر: هو الخبر الثابت على ألسنة قوم لا يتصوّر تواطؤهم على الكذب. (تع، 63، 15)
-إن حصول التواتر في نفس الأمر مشتملا على ما يعتبر فيه من الشرائط وإفادته للعلم الضروري بما تواتر الأخبار عنه أمر لا شبهة فيه، إذ لا سبيل إلى العلم الضروري بالبلاد النائية والأشخاص الماضية سوى التواتر، وليس يعتبر في ذلك العلم بالشرط الذي هو الاستواء حتى يقال إنه غير معلوم، ولا العلم بضابطه حتى يلزم منه الدور. (مو 8، 242، 11)
-التواجد: استدعاء الوجد تكلّفا بضرب اختيار وليس لصاحبه كمال الوجد لأن باب التفاعل أكثره لإظهار صفة ليست موجودة كالتغافل والتجاهل، وقد أنكره قوم لما فيه من التكلّف والتصنّع، وأجازه قوم لمن يقصد به تحصيل الوجد، والأصل فيه قوله صلى اللّه عليه وسلم (إن لم تبكوا فتباكوا) أراد به التباكي ممن هو مستعدّ للبكاء لا تباكي الغافل اللاهي.
(تع، 62، 14)
-التوارد على سبيل البدل جائز إذا كانت العلتان بحيث إذا وجدت إحداهما استحال وجود الأخرى بعدها، وإن أمكن أن توجد بدل الأولى ابتداء لا يقال التوارد على البدل محال مطلقا لأنه إذا كانت إحداهما موجودة والأخرى معدومة لزم من وجود الأولى وجود المعلول، ومن عدم الثانية عدمه لأن عدم العلّة المستقلّة يوجب عدم المعلول، وما يظن من أن أصلي الخارج والتدوير يجوز تواردهما بدلا على حركة الشمس فجوابه أن المعلول هاهنا أعني حركة الشمس واحد بالنوع لا بالشخص، ضرورة أن الحركة الواقعة بأحد هذين الأصلين مغايرة للواقعة بالأصل الآخر شخصا، لأنا نقول استلزام عدم العلة لعدم المعلول الشخصي يتوقّف على أنه لا يجوز أن يكون لواحد شخصي علّتان مستقلّتان على البدل فكان إثباته به دورا. (مو 4، 115، 2)