فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 1207

-العدل: عبارة عن الأمر المتوسّط بين طرفي الإفراط والتفريط، وفي اصطلاح النحويين خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى، وفي اصطلاح الفقهاء من اجتنب الكبائر ولم يصر على الصغائر وغلب صوابه واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل في الطريق والبول، وقيل العدل مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحق. (تع، 128، 9)

-العدل التحقيقي: ما إذا نظر إلى الاسم وجد فيه قياس غير منع الصرف يدلّ على أن أصله شي ء آخر كثلاث ومثلث. (تع، 128، 15)

-العدل التقديري: ما إذا نظر إلى الاسم لم يوجد فيه قياس يدلّ على أن أصله شي ء آخر غير أنه وجد غير منصرف، ولم يكن فيه إلّا العلمية، فقدر فيه العدل حفظا لقاعدتهم نحو عمر. (تع، 128، 17)

-الصحيح (الحديث الصحيح) وهو ما اتّصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله وسلم عن شذوذ وعلّة، ونعني بالمتّصل ما لم يكن مقطوعا بأيّ وجه كان، وبالعدل من لم يكن مستور العدالة ولا مجروحا، وبالضابط من يكون حافظا متيقّظا، وبالشذوذ ما يرويه الثقة مخالفا لرواية الناس، وبالعلّة ما فيه أسباب خفيّة غامضة قادحة. (دي، 15، 11)

-الوجود غير البقاء وغير مستلزم له وماهية تلك الأشياء لاقتضائها التقضّي والتجدّد ليست قابلة للبقاء مع تساوي نسبتها إلى أصل الوجود والعدم. وقال بعضهم العدم أولى بالممكنات كلها إذ يكفي لها في عدمها انتفاء جزء من علّتها ولا يتحقّق وجودها إلّا بتحقّق جميع أجزاء عللها، فالعدم أسهل وقوعا وهو مردود بأن سهولة عدمها بالنظر إلى غيرها لا يقتضي أولويته لذاتها، وقال بعضهم إذا وجد المؤثر وعدم الشرط كان الوجود أولى بالممكن من العدم، وإذا عدم المؤثر ووجد الشرط كان العدم أولى به، وقيل إذا وجد العلّة فالوجود أولى وإلّا فالعدم وفسادهما ظاهر لأن تلك الأولوية مستندة إلى الغير لا إلى ذات الممكن. (مو 3، 165، 8)

-العدم لا تقدّم له بالذات على الوجود وإلّا لكان علّة له أو جزءا لعلّته، ولا يتصوّر ذلك في الممكنات المستمرّة الوجود في الأزل عندهم (الحكماء) مع كونها محدثة حدوثا ذاتيّا. (مو 4، 4، 1)

-إن العدم ليس أثرا مفعولا للقادر كالوجود بل معنى استناده إليه أنه لم تتعلّق مشيئته بالفعل فلم يوجد الفعل، وهذا أولى مما قيل هو الذي إن شاء أن يفعل فعل وإن شاء أن لا يفعل لم يفعل، لأن استناد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت