-الواجب في اللغة: عبارة عن السقوط قال اللّه تعالى: فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها(الحج:
36)، أي سقطت، وهو في عرف الفقهاء عبارة عمّا ثبت وجوبه بدليل فيه شبهة العدم كخبر الواحد، وهو ما يثاب بفعله ويستحقّ بتركه عقوبة لو لا العذر حتى يضلّل جاحده ولا يكفر به. (تع، 222، 12)
-الواجب باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية، وباعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، وباعتبار وقته إلى مضيق وموسّع، وباعتباره مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، وقد تتعلّق بالموضع مسألة أخرى وهي ظنّ الفوات بالموت مع تبيّن خطئه. (مخ، 234، 24)
-الواجب في ذلك الزمان استحضار المبادئ القريبة بتفاصيلها دون البعيدة، والذي يكشف عنه أن كون الكل كسبيّا مع التسلسل يستلزم أن يكون اكتساب كل مطلوب بعلم آخر، واكتسابه أيضا بعلم آخر إلى ما لا يتناهى. وأما اجتماع تلك الاكتسابات والعلوم التي تعلّقت هي بها دفعة أو في زمان متناه فليس بلازم، بل جاز حصولها متعاقبة في أزمنة لا تتناهى فإن ذلك كاف في حصول المطلوب الحاضر كالدورات الفلكية التي لا تتناهى في حصول الدورة الحاضرة. (نور، 42، 7)
-الواجب تام في فاعليته لا قصور في فيضه ولا بخل هناك ولا تفاوت إلّا من جهة القابل، فإذا فرض أن إمكانه الذاتي كاف في قبول الفيض لم يتصوّر تخلّفه عنه فكان دائم الوجود بدوام الواجب كالمعلول الأول. (مو 4، 11، 2)
-الواجب في العمل: اسم لما لزم علينا بدليل فيه شبهة كخبر الواحد والقياس والعام المخصوص والآية المؤوّلة كصدقة الفطر والأضحية. (تع، 222، 10)
-الواجب لذاته: هو الموجود الذي يمتنع عدمه امتناع ليس الوجود له من غيره بل من نفس ذاته، فإن كان وجوب الوجوب لذاته سمّي واجبا لذاته، وإن كان لغيره سمّي واجبا لغيره. (تع، 222، 7)
-الواجب لذاته ما لا يحتاج في وجوده إلى غيره والواجب لغيره ما يحتاج فيه إليه فلا يجتمعان لتنافي لازميهما. (مو 3، 130، 1)
-الواجب المطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك وإنما اعتبر الحيثية لجواز أن يكون واجبا مطلقا