فهرس الكتاب

الصفحة 1029 من 4864

العنوان: الوشم المؤقت .. هل هو جائز ؟

رقم الفتوى: 1729

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

ظهر حديثًا طريقة جديدة لعمل الكحل و تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت الذي تصل مدته إلى ستة أشهر أو سنة؛ وذلك بدلًا من الكحل العادي وقلم تحديد الشفاه .. فما حكم ذلك ؟ أفتونا مأجورين.

الجواب:

لا يجوز ذلك؛ لدخوله في مسمى الوشم، فقد «لَعَنَ النبي صلى الله عليه وسلم الوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة» [1] ، فإن هذا التحديد للشفاه والعينين يبقى سنة أو نصف سنة، ثم يجدد إذا اندرس، ويبقى كذلك، فيكون شبيهًا بالوشم المحرَّم. والأصل: أن الكحل علاج للعين، لونه أسود أو رمادي، يكتحل به على الأهداب ومشافر العينين عن الرمد، أو لحفظ العين عن المرض، وقد يكون جمالًا وزينة للنساء، كالزينة المباحة. فأما تحديد الشفاه بطريقة الوشم المؤقت فأرى أنه لا يجوز، فعلى المرأة أن تبتعد عن المشتبهات. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

ـــــــــــــــــــ

[1] البخاري (4886) وأطرافه عنده، ومسلم (2122- 2125) . والوَصْل: هو وَصْلُ شعر الرأس بشعرٍ آخر. والنَّمْص: هو نتف شعر الوجه أو الحاجبين. وأما الوَشْم: فهو أن يُغْرَز الجِلدُ بإبرة، ثم يُحْشَى بكُحْلٍ أو نِيلٍ، فيزرَقّ أَثَرُهُ أو يَخْضَر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت