فهرس الكتاب

الصفحة 2942 من 4864

العنوان: حكم ما يسمى بطَاسَة السُّم

رقم الفتوى: 1609

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

يوجد عند بعض الناس إناء مصنوع من النحاس ويسمونه: (طاسة السم) ؛ وعندما يمرض إنسان فإنه يذهب إلى من توجد عنده هذه الطاسة ويملؤها بالماء ويشرب ذلك الماء معتقدًا أنه يوجد به الشفاء، ولاسيما إذا كان المرض في المعدة . وقد لاحظت وجود صورة محفورة على الإناء وهي للعقرب والحصان والقط والغزال والحمير والحية والثعلب والفيل والأسد وللرجال وبعض صور أخرى لاأعرفها، وهي جميعها منقوشة نقشًا على هذا الإناء .. كما توجد أسماء وكتابات مثل (الشهيد) وهكذا ...

أرجو توجيه الناس حول هذا الأمر .

الجواب:

هذه الطاسة التي أشار إليها السائل طاسة منكرة، وفيها منكرات عظيمة؛ وهي الصور التي ذكرها السائل، ولانعلم أن أي طاسة من حديد أو نحاس أو ذهب أو فضة أو غير ذلك يحصل بها شفاء أمراض المعدة أو غيرها؛ وإنما هي دعوى يدعيها صاحب الطاسة كذبًا وزورًا أو يكون له اتصال بفسقة الجن وكفارهم ليستعين بهم في هذه الشعوذة بواسطة هذه الطاسة، ويزعم بها أنه يعالج بها حتى يأخذ أموال الناس بالباطل، ويغرهم بأنه يعالجهم بهذه الطاسة .

فالواجب أن تُصادر هذه الطاسة بواسطة ولاة الأمر في البلد وتتلف مع تأديب صاحبها حتى لايعود إلى مثل هذا العمل، وهذا هو الواجب على المسؤولين في البلد: الأمير والقاضي والهيئة، ويجب على من علم هذه الشعوذة أن يرفع الأمر إلى هذه المحكمة والهيئة والإمارة حتى يقوموا بما يجب في هذا الموضوع، ولايجوز السكوت عن صاحب هذه الطاسة؛ لأن عمله منكر لاوجه له من الشرع. وعليك أيها السائل أن تقوم بهذا الأمر أنت وإخوانك العارفون بهذا الأمر حتى تخلصوا بلدكم من هذا المنكر، وحتى يُقضى على هذه المفسدة وهذا الشر بأسبابكم إن شاء الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت