العنوان: حكم الرضاع المشكوك فيه
رقم الفتوى: 844
المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين
السؤال:
أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعًا أو خمسًا؛ فماذا أصنع الآن ؟
الجواب:
أرى أن هذا الرضاع لا يحرم؛ على القول المختار أن المحرَّم خمس رضعات معلومات؛ حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري: هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس ؟ وما أسبابه ؟ وأين كانت أمه في ذلك الحين ؟ فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم .