فهرس الكتاب

الصفحة 2059 من 4864

العنوان: حكم الرضاع المشكوك فيه

رقم الفتوى: 844

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

أرضعت ولد أختي، وأنا شاكة هل رضع أربعًا أو خمسًا؛ فماذا أصنع الآن ؟

الجواب:

أرى أن هذا الرضاع لا يحرم؛ على القول المختار أن المحرَّم خمس رضعات معلومات؛ حيث هذا الرضاع مشكوك في عدده، والشك لا يرفع اليقين، ولك أن تتذكري: هل كان الرضاع في مجلس واحد أو في مجالس ؟ وما أسبابه ؟ وأين كانت أمه في ذلك الحين ؟ فإن غلب على ظنك أنها خمس فهو رضاع محرم، وإلا فلا يحرم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت