فهرس الكتاب

الصفحة 2730 من 4864

العنوان: حكم صلاة الجماعة

رقم الفتوى: 1954

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

ما حكم صلاة الرجل في البيت؟

مع العلمأنني على هذه الحال منذ خمس سنوات، أصلي في البيت دائمًا؛ لكسلي عن الذهاب إلى المسجد، ولكن عند وجودي قريبًا من المسجد أصلي فيه؛ وهذا نادر، وأصلي الجمعة في المسجد، وأقومالليل يوميًا، ولله الحمد، لكني أخاف أن لا تقبل صلاتي في البيت.

وجهوني، جزاكم الله كل خيرًا

الجواب:

الحمدلله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فصلاة الجماعة واجبةٌ وجوبًا عينيًّا على من يسمع النداء، من الرجال القادرين - في أرجح أقوال أهل العلم - ويأثم تاركها؛ فمن صلى في بيته من غير عذر، فقد فاته أجر عظيم، وارتكب إثمًا مبينًا؛ لأن الله - جل وعلا - يقول في كتابه: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: 102] ؛ فأمر الله تعالى بالجماعة حال الخوف (الحرب) ؛ ففي غيره أولى.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (( إِنَّ أَثْقَلَ صَلاةٍ على الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهِمَا، لأَتَوْهُمَا، وَلَوْ حَبْوًا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ، فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا، فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ، مَعَهُمْ حُزَمٌ من حَطَبٍ إلى قَوْمٍ لا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عليهم بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ) )؛ متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت