العنوان: مشروعية الشروط المتفق عليها في العقد اثناء الزواج
رقم الفتوى: 1866
المفتي: لجنة الإفتاء بالموقع
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
سؤالي عن مشروعية الشروط المتفق عليها في العقد أثناء الزواج، فقد تم الاتفاق على شرطيين"اعتقد أنهم مخالفين للشرع"تم كتابتهم في العقد.
فلي سؤالين عنهما:
أولًا: كوني وافقت على شروط مخالفة للشرع يجعلنى في موقف المسألة.
ثانيًا: هل يجوز لي الرجوع في هذه الشروط وعدم تنفيذها, لاعتقادي أن تنفيذها يضر بالحياة الزوجية.
وهذان الشرطان هما:
1 -أن تسافر بدون إذني.
2 -أن لا أمنعها من زيارة أهلها.
كما أرجو التوضيح بأن الاتفاق مع الزوج على عدم زيارة أهله والبعد عنهم شرط يجب تنفيذه وهل السفر بدون إذن الزوج محرم.
أعانكم الله علينا, ويسر أمرنا.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للزوجة أو لوليها أن يشترطا عند عقد النكاح شروطًا على الزوج يجب عليه الوفاء بها، إلا أن تكون شروطًا محرمة أو تخالف مقتضى العقد, لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"، و قال عمر:"مقاطع الحقوق عند الشروط"علقه البخاري.
وفي سنن الترمذي من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون على شروطهم، إلاشرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا".
وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما بال أناس يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله، من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط مئة شرط شرط الله أحق وأوثق".