فهرس الكتاب

الصفحة 3143 من 4864

العنوان: حلال ام حرام

رقم الفتوى: 2283

المفتي: الشيخ خالد بن عبد المنعم الرفاعي

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمَّا بعدُ

أنا من العراق وسؤالي: أنا أعمل في مجال الحاسوب، ومن خلال عملي يقوم بعض الناس بإهدائي بعضَ الأغراض والأدوات، وأنا بعض الأوقات أكون مجبرًا على أخذ هذه الأغراض، وأعلم بقسم من هذه الأغراض تعود لأناسٍ تركوا بُيوتَهم من جرَّاء التهديد أو من جرَّاء وضع المنطقة المتأزّم، وبعض الأغراض لا أعلم مصدرَها. هل هذه الأغراضُ حلالٌ أم حرامٌ سواء التي أعلم مصدرها أو التي لا أعلم مصدرها؟ وما حكم الأغراض التي عندي؟

أرجو الإجابة على سؤالي وبأسرع وقت ممكن للأهمية القصوى.

وجزاكم الله عني خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصَحْبِه ومن والاه، أمَّا بعدُ:

فإنَّ الله تعالى حرم على المسلمين أخذ أموال بعضهم بعضًا: غصبًا أو سَرِقَةً أو بِغير الطُّرُقِ المباحة؛ فكل هذا أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وهو محرَّمٌ قطعًا، ومن كبائر الذنوب.

قال الله تعالى: {وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: 188] ، وقال - صلى الله عليه وسلم: (( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) )؛ متفق عليه.

قال - صلى الله عليه وسلم: (( لا يحل مال امرئ إلا بطِيب نفسٍ منه ) )؛ أخرجه أحمد في مسنده. قال القرطبي:"أجمع أهل السنة على أنَّ من أكل مالًا حرامًا، ولو ما يصدُقُ عليه اسم المال أنه يفسَّق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت