فهرس الكتاب

الصفحة 2679 من 4864

العنوان: حكم زكاة السيارات المعدة للنقل

رقم الفتوى: 68

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها .. هل عليها زكاة ؟

الجواب:

ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة؛ لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال. أما إن كانت السيارات معدة للبيع، وهكذا غيرها من الجمال والحمير والبقر وسائر الحيوانات التي يجوز بيعها - إذا كانت معدة للبيع فإنها تجب فيها الزكاة؛ لما روى أبوداود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ [1] . وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، حكاه الإمام أبو بكر بن المنذر - رحمه الله .

[1] أبو داود (1562) ، والطبراني في «الكبير» 7/253 (7029) ، والبيهقي في «السنن الكبرى» 4/146 (7388) . قال في «مجمع الزوائد» 3/69: «وفي إسناده ضعيف» . وقال الملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (4/277) : «قال ابن الهمام رحمه الله: سكت عليه هو - [أي أبو داود] - والمنذري، وهذا تحسين منهما. وصرح ابن عبدالبر بأن إسناده حسن. اهـ.» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت