فهرس الكتاب

الصفحة 1816 من 4864

العنوان: حكم الاقتراض بالربا للحاجيات

رقم الفتوى: 2124

المفتي: الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي

السؤال:

أنا أعمل منذ عام ونصف في مرسى علم بمصر وهو مكان جديد؛ حيث لا يوجد وسيلة تنقل بسهولة، وأنا لا املك سيارة، وقد تزوجت منذ ستة أشهر تقريبًا، وأصبحت زوجتي حامل في شهرها الأول، وأنا أخشي أن يحدث أي مكروه، ولا أجد وسيلة تنقل للانتقال لأقرب مكان على بعد (70 كيلومتر) لإسعافها؛ ففكرنا أن نشترى سيارة، لكن وجدنا أن كل المعارض الخاصة بالسيارات تطلب دفعة مقدمة حوالي30% من سعر السيارة، لكننا لا نملك هذا المبلغ من المال، ووجدنا أمامنا حلًا وحيدًا، هو أخذ قرض من البنك لنشترى به السيارة، ثم نسدد المبلغ للبنك, أنا اعرف أن القروض حرام، لكنني في أشد الحاجة للسيارة، وكما ذكرت إنني لم أجد حلًا آخر, فما حكم الدين في هذا؟ شكرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن المعلوم أن الربا من أغلظ المحرمات، والمحرمات لا تباح إلا عند الضرورة، كما سبق بيانه في فتاوى منشورة على موقعنا - موقع الألوكة - مثل:

(هل القروض الربوية حلال في هذه الظروف؟) و (فتوى مضللة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت