العنوان: ما المراد باللِّحْية ؟
رقم الفتوى: 354
المفتي: سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين
السؤال:
الجواب:
حد اللحية من العظمين الناتئين بحذاء صماخي الأذنين إلى آخر الوجه، ومنها الشعر النابت على الخدين.
قال في (القاموس المحيط) ص387 جـ4: «اللِّحية بالكسر: شعر الخدين والذقن» . وعلى هذا فمن قال: إن الشعر الذي على الخدين ليس من اللحية فعليه أن يثبت ذلك.