فهرس الكتاب

الصفحة 4210 من 4864

العنوان: متى يجوز الإفطار للمريض ؟

رقم الفتوى: 111

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

أعاني من مرض بكليتي وقد نصحني الأطباء بالإفطار، وأنا لا أطاوع كلامهم فأصوم فيزداد ألمي؛ فهل علي حرج لو أفطرت ؟ وما كفارة ذلك ؟

الجواب:

متى كان الصوم يشق عليك ويزيد في المرض، ونصحك طبيب مسلم معروف بالإصابة وأخبرك بأن الصيام يضر بالصحة ويزيد في الألم وأن على نفسك خطرًا: فإنه يجوز لك أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك؛ لعدم التمكن من القضاء؛ لكن لو قدر زوال المرض وسلامتك وعودة الصحة فإنك بعد ذلك تصوم الشهر المستقبل كغيرك، ولا يلزمك قضاء السنوات الماضية التي أفطرتها وكفرت عن الإفطار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت