العنوان: حكم خياطة لباس الإحرام إذا تمزَّق
رقم الفتوى: 206
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
هل يجوز أن يخيط الإحرام إذا تمزق أو يبدله ؟
الجواب:
له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. والمخيط المنهي عنه: هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك . أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونًا من قطعتين أو أكثر خيط بعضها في بعض: فلا حرج، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه - فلا بأس بذلك .