فهرس الكتاب

الصفحة 2630 من 4864

العنوان: حكم خياطة لباس الإحرام إذا تمزَّق

رقم الفتوى: 206

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

هل يجوز أن يخيط الإحرام إذا تمزق أو يبدله ؟

الجواب:

له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. والمخيط المنهي عنه: هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك . أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونًا من قطعتين أو أكثر خيط بعضها في بعض: فلا حرج، وهكذا لو حصل به شق أو خرق فخاطه أو رقعه - فلا بأس بذلك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت