فهرس الكتاب

الصفحة 2680 من 4864

العنوان: حكم زكاة المال المُعَدّ للزواج

رقم الفتوى: 57

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

رجل يجمع لابنه مالًا عدة سنوات كي يتزوج .. فهل عليه زكاة في ماله هذا ؟ علمًا بأنه لا يريد بها إلا تزويج ابنه فقط.

الجواب:

عليه أن يزكي جميع ما جمعه من النقود، إذا مضى عليها الحول. ولو كان ينوي بها تزويج ابنه؛ لأنها مادامت لديه فهي ملكه، فعليه أن يؤدي زكاتها كل عام، حتى تصرف في الزواج؛ لعموم الأدلة من الكتاب والسنة الدالة على ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت