العنوان: تحريم تأجير المحل على المُصوِّر أو حالق اللِّحى
رقم الفتوى: 1022
المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
ما قولكم - وفقكم الله - فيمن يؤجر دكانًا أو نحوه على من يجعله مكانًا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى ؟ وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله ؟
الجواب:
الأصل في إجارة الدكاكين الجواز؛ لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم كالتصوير، أو بيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات - لم يجز أن يؤجرها له .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .