فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 4864

العنوان: تحريم تأجير المحل على المُصوِّر أو حالق اللِّحى

رقم الفتوى: 1022

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ما قولكم - وفقكم الله - فيمن يؤجر دكانًا أو نحوه على من يجعله مكانًا للتصوير أو للحلاقة، ومن ذلك حلق اللحى ؟ وما حكم أخذ الأجرة على من هذا عمله ؟

الجواب:

الأصل في إجارة الدكاكين الجواز؛ لكن إذا علم أو غلب على ظن المؤجر أن المستأجر سيستعملها في محرم كالتصوير، أو بيع الخمور، أو حلق اللحية، ونحو ذلك من المحرمات - لم يجز أن يؤجرها له .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت