فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
العنوان: حكم الوصِيَّة ونصُّها الشرعي
رقم الفتوى: 329
المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
السؤال:
هل كتابة الوصية واجبة ؟ وهل يلزم لها شهود ؟ وحيث إنني لا أعرف النص الشرعي أرجو إرشادي إليه .. جزاكم الله خيرًا .
الجواب:
تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا الموصي أدناه أوصي: بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبدُ الله ورسوله وكَلِمَتُهُ ألقاها إلى مريم ورُوحٌ منه، وأن الجنة الحق، والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يَبَعَثُ مَن في القبور، أُوصِي مَن تركتُ من أهلي وذريتي وسائر أقاربي بتقوى الله وإصلاح ذاتِ البَيْن وطاعة الله ورسوله والتواصي بالحق والصبر عليه، وأوصيهم بمثل ما أوصى به إبراهيم عليه السلام بَنِيهِ ويعقوب: {يَابَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [البَقَرَة: 132] . ثم يذكر ما يحب أن يوصي به من ثلث ماله أو أقل من ذلك أو مال معين لا يزيد على الثلث، ويبين مصارفه الشرعية، ويذكر الوكيل على ذلك .
والوصية ليست واجبة بل مستحبة إذا أحب أن يوصي بشيء؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: عن النبي r أنه قال:"ما حَقُّ امرِئٍ مُسلمٍ، لَهُ شيءٌ يُريدُ أن يُوصِي فِيه، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُه مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" [1] . لكن إذا كانت عليه ديون أو حقوق ليس عليها وثائق تثبتها لأهلها - وجب عليه أن يوصي بها حتى لا تضيع حقوق الناس، وينبغي أن يشهد على وصيته شاهدان عدلان، وأن يحرّرها من يوثق بتحريره من أهل العلم حتى يعتمد عليها، ولا ينبغي أن يكتفي بخطه فقط؛ لأنه قد يشتبه على المسؤولين، وقد لا يتيسر من يعرفه من الثقات. والله ولي التوفيق .