فهرس الكتاب

الصفحة 1779 من 4864

العنوان: حكم الإسلام في اختلاط الرجال بالنساء

رقم الفتوى: 1689

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

ماذا يقول الإسلام عن اختلاط النساء والرجال ؟

الجواب:

اختلاط الرجال بالنساء من الأمور الخطيرة؛ وقد صدر في ذلك فتوى لسماحة المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله؛ هذا نصها:

اختلاط الرجال بالنساء له ثلاث حالات:

الأولى: اختلاط النساء بمحارمهن من الرجال؛ وهذا لا إشكال في جوازه.

الثانية: اختلاط النساء بالأجانب لغرض الفساد؛ وهذا لا إشكال في تحريمه .

الثالثة: اختلاط النساء بالأجانب في دور العلم والحوانيت والمكاتب والمستشفيات والحفلات ونحو ذلك؛ فهذا في الحقيقة قد يظن السائل في بادئ الأمر أنه لا يؤدي إلى افتتان كل واحد من النوعين بالآخر، ولكشف حقيقة هذا القسم فإننا نجيب عنه من طريق مجمل ومفصل:

أما المجمل: فهو أن الله تعالى جبل الرجال على القوة والميل إلى النساء، وجبل النساء على الميل إلى الرجال مع وجود ضعف ولين، فإذا حصل الاختلاط نشأ عن ذلك آثار تؤدي إلى حصول الغرض السيِّئ؛ لأن النفس أمارة بالسوء والهوى يعمي ويصم، والشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر.

وأما المفصل: فالشريعة مبنية على المقاصد؛ ووسائلها ووسائل المقصود الموصلة إليه لها حكمه، فالنساء مواضع قضاء وطر الرجال، وقد سد الشارع الأبواب المفضية إلى تعلق كل فرد من أفراد النوعين بالآخر .

وينجلي ذلك بما نسوقه لك من الأدلة من الكتاب والسنة:

-أما الأدلة من الكتاب فستة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت