فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 4864

العنوان: حجاب المرأة الكبيرة السِّن

رقم الفتوى: 1680

المفتي: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

السؤال:

هل يجوز للمرأة الكبيرة في السن - مثل أم (70) أو (90) عامًا - أن تكشف وجهها لأقاربها غير المحارم؟

الجواب:

قال الله تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاََّّتِي لاَ يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *} [النور] ؛ والقواعد: هن العجائز اللاتي لا يرغبن في النكاح ولا يتبرجن بالزينة؛ فلا جناح عليهن أن يسفرن عن وجوههن لغير محارمهن؛ لكن تحجبهن أفضل وأحوط؛ لقوله سبحانه: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ؛ ولأن بعضهن قد تحصل برؤيتها فتنة من أجل جمال صورتها وإن كانت عجوزًا غير متبرجة بزينة. أما مع التبرج فلا يجوز لها ترك الحجاب، ومن التبرج: تحسين الوجه بالكحل ونحوه. والله ولي التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت