فهرس الكتاب

الصفحة 3557 من 4864

العنوان: صفة تطهير ما أصيب بلعاب الكلب

رقم الفتوى: 345

المفتي: سماحة الشيخ عبدالله بن جبرين

السؤال:

إذا أصاب لعاب الكلب جسم الإنسان فما الحكم ؟ وكيف يطهر ؟

الجواب:

يلزم غسل لعاب الكلب وأثره؛ سواء على الملابس أو على البدن أو على الفرش، ويكرر الغسل إلى أن يزول أثر نجاسته، ولا يشترط التراب إلا في الإناء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت