العنوان: صحة الأقوال في اللحية وتقصيرها
رقم الفتوى: 2488
المفتي: الشيخ خالد عبدالمنعم الرفاعي
السؤال:
الإخوان في موقع"الألوكة"، السلام عليكم،
أشكر لكم جهودكم الجبارة في إنجاز موقعكم العظيم"الألوكة"، وأسأل الله للقائمين عليه مزيدًا من التقدم، والشكر الجزيل للشيخين: الحميّد والجريسي
وسؤالي هو:
انتشر في الإنترنت والمنتديات هذه الأيام الأقوال التالية في اللحية وهي:
1-عن جابر بن عبد الله قال: (( كنا نعفي السِبَال، إلا في حج أو عمرة ) )؛ أخرجه أبو داود.
قال ابن حجر في الفتح (10/350) :"وأخرج أبو داود من حديث جابر بسند حسن قال: كنا نعفي السِبَال إلا في حج أو عمرة ..."ثم قال:"السِبَال بكسر المهملة وتخفيف الموحدة جمع سبله بفتحتين، وهي ما طال من شعر اللحية، فأشار جابر إلى أنهم يقصرون منها في النسك".
2-قال الإمام الطبري (9/134) :"حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس: أنه قال - في قوله تعالى: {ثم لْيقضوا تفثهم} - التفثُ: حلق الرأس، وأخذٌ من الشاربين، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الأظفار، والأخذ من العارضين، ورمي الجمار، والموقف بعرفة والمزدلفة"انتهى.
3-أخرج ابن أبي شيبة (5/226) قال:"حدثنا وكيع عن أبي هلال؛ قال: سألت الحسن وابن سيرين فقالا: لا بأس به أن تأخذ من طول لحيتك".
4-وقال أيضًا في (5/225) :"حدثنا أبو خالد عن بن جريج عن بن طاووس عن أبيه، أنه كان يأخذ من لحيته، ولا يوجبه".
5-وأخرج في (5/225) أيضًا قال:"حدثنا أبو عامر العقدي عن أفلح قال: كان القاسم (يعني بن محمد) إذا حلق رأسه، أخذ من لحيته وشاربه".
نرجو التوجيه حول صحة المذكور، وهل هي فعلًا تدل على جواز الأخذ من اللحية ولا شيء في ذلك؟
وشكرًا مرة أخرى، محبكم: سمير أبو زيد.
الجواب: