فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 4864

العنوان: حكم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم

رقم الفتوى: 1507

المفتي: صالح بن فوزان الفوزان

السؤال:

إذا طهرت النفساء خلال أسبوع، ثم صامت مع المسلمين في رمضان أيامًا معدودة، ثم عاد إليها الدم؛ هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟

الجواب:

مما لا شك فيه أن النفساء لا تصوم إذا كانت ترى الدم خلال أربعين يومًا، فإن انقطع عنها الدم قبل الأربعين؛ اغتسلت وصَامَت .

فإن عاد إليها نزول الدم قبل إتمام الأربعين؛ تركت الصِّيام مدة نزول الدم إلى الأربعين، وما صامته أيام انقطاع الدم عنها صوم صَحِيح؛ لأنها صامته في حالة طُهْر .

هذا أصح قولي العلماء في هذه المسألة. والله أعلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت