العنوان: حكم النفساء إذا طهرت ثم عاد إليها الدم
رقم الفتوى: 1507
المفتي: صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
إذا طهرت النفساء خلال أسبوع، ثم صامت مع المسلمين في رمضان أيامًا معدودة، ثم عاد إليها الدم؛ هل تفطر في هذه الحالة ؟ وهل يلزمها قضاء الأيام التي صامتها والتي أفطرتها ؟
الجواب:
مما لا شك فيه أن النفساء لا تصوم إذا كانت ترى الدم خلال أربعين يومًا، فإن انقطع عنها الدم قبل الأربعين؛ اغتسلت وصَامَت .
فإن عاد إليها نزول الدم قبل إتمام الأربعين؛ تركت الصِّيام مدة نزول الدم إلى الأربعين، وما صامته أيام انقطاع الدم عنها صوم صَحِيح؛ لأنها صامته في حالة طُهْر .
هذا أصح قولي العلماء في هذه المسألة. والله أعلم .